السيد محمد جعفر الجزائري المروج

41

منتهى الدراية

ووجب موافقته ، فان التدرج لا يمنع عن الفعلية ، ضرورة أنه كما يصح التكليف بأمر حالي كذلك يصح بأمر استقبالي كالحج في الموسم للمستطيع ، فافهم ( 1 ) .

--> أو الحلف عليه في ليلة خاصة اشتبهت بين الليلتين أو أزيد . وبالبراءة في واحد منها وهو مثال المرأة المستمرة الدم ، لكن لا لما ذكره المصنف بل لوجه آخر سيأتي بيانه . وينبغي قبل التعرض للاستدلال تحرير محل النزاع ، فنقول : ان المبحوث عنه هو الفعلان الزمانيان المتدرجان بحسب الوجود بمعنى عدم إمكان وقوع كليهما في الحال ، بل يتقيد أحدهما بزمان متأخر أو زماني كذلك . وأما الموجودان بالفعل مع عجز المكلف عن الجمع بينهما دفعة كشرب مائي الإناءين فهما خارجان